أحمد بن عبد الرزاق الدويش
219
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الصيام أم هل عليه كفارة وجزاكم الله خيرا . ج : نذر والدك نذر مكروه ، ويكفي عن ذلك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15839 ) س : إنها نذرت على نفسها صيام عشرة أيام في شهر رجب من كل سنة ، مع ذبح شاة لم تحدد نوعها ، صامت إحدى عشرة سنة وذبحت شاة واحدة ، وتصدقت عن عشرين سنة ، وتسأل ماذا يجب عليها ، وهل يجزئ التصدق عن الأيام التي لم تصمها ، أم إنه يلزمها الصيام والذبح ، وهل يجوز لها ولأسرتها الأكل من الذبيحة أم لا ؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا . ج : نذر الذبح في شهر رجب ، ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم - أمر مكروه ؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية ، وعليه يجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن الذبيحة ، وعن صيام